الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

85

شرح كفاية الأصول

مثلا في أنّ الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته « 1 » لها « 2 » أم لا ؟ فأصالة قبوله لها « 3 » معه « 4 » محكّمة ، و معها « 5 » لا مجال لأصالة عدم تحقّقها « 6 » ؛ فهو قبل الجلل كان يطهر و يحلّ بالفري بسائر شرائطها « 7 » فالأصل أنّه « 8 » كذلك « 9 » بعده « 10 » . و « 11 » ممّا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حلّيّته و حرمته بالشبهة الموضوعيّة من الحيوان ، و « 12 » أنّ أصالة عدم التذكية محكّمة فيما شكّ فيها « 13 » لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية شرعا . كما « 14 » أنّ أصالة قبول التذكية محكّمة إذا شكّ في طروّ ما يمنع عنه « 15 » ، فيحكم بها « 16 » فيما احرز الفري بسائر شرائطها عداه « 17 » كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا . تنبيهات برائت مصنّف در پايان بحث برائت ، به امور مهمّه‌اى اشاره مىكند . تنبيه اوّل ( شرط جريان البراءة ) مصنّف در اين تنبيه مىفرمايد : شرط جريان برائت عقليّه و شرعيّه اين است كه در مسئله ، اصل موضوعى حاكم يا وارد وجود نداشته باشد . توضيح مطلب - اصل موضوعى دو معنا دارد : 1 - معناى اصطلاحى ، كه در مقابل اصل حكمى است . و لذا اگر استصحاب در موردى جارى شود كه آن مورد ، موضوعى از موضوعات باشد ( نه حكمى از احكام ) به طورى كه با استصحاب ، موضوع منقّح و محرز شود تا زمينه براى ترتّب حكم آماده

--> ( 1 ) . أى : الحيوان . ( 2 ) . أى : التذكية . ( 3 ) . أى : قبول الحيوان ، للتذكية . ( 4 ) . أى : الجلل . ( 5 ) . أى : أصالة بقاء قابليّة الحيوان ، للتذكية . ( 6 و 7 ) . أى : التذكية . ( 8 ) . أى : الحيوان . ( 9 ) . أى : يطهر و يحلّ . ( 10 ) . أى : الجلل . ( 11 ) . هذا شروع فى بيان صورتى الشبهة الموضوعيّة من الشكّ فى التذكية . ( 12 ) . معطوف على « الحال » و تفسير له . ( 13 ) . أى : التذكية . ( 14 ) . اشارة الى الصورة الثانية من صورتى الشبهة الموضوعيّة . ( 15 ) . أى : عن قبول التذكية . ( 16 ) . أى : التذكية . ( 17 ) . أى : عدا طروّ ما يمنع عنه .